الثالثة
في القبلة
وهي : الكعبة مع الإمكان ، وإلّا فجهتها وإن بعد.
وقيل : هي قبلة لأهل المسجد الحرام ، والمسجد قبلة من صلّى في الحرم ، والحرم قبلة أهل الدنيا. وفيه ضعف. ولو صلّى في وسطها استقبل أي جدرانها شاء ولو صلّى على سطحها ، أبرز بين يديه شيئا منها ولو كان قليلا.
______________________________________________________
وبأنّ الصلاة تجب بدخول الوقت إجماعا ، ومع فعلها تسقط عن الذمّة قطعا ، ولا يقين بالسقوط مع التقدّم ، فيجب عليه فعل ما تقطع بالبراءة معه.
وأجابوا عن الرواية : بضعف السند. قال العلامة في المختلف : إسماعيل بن رياح لا تحضرني الآن حاله ، فان كان ثقة فهي صحيحة ، ويتعيّن العمل بمضمونها ، وإلّا فلا (١)
وعن الثاني : بأنّه قادر على العلم بالاستظهار بالصبر. قال أبو علي : ليس للشاكّ يوم الغيم ولا غيره أن يصلّي إلّا عند تيقّنه بالوقت ، وصلاته في آخر الوقت مع التيقّن خير من صلاته في أوله مع الشك (٢).
قال طاب ثراه : وقيل : هي قبلة لأهل المسجد (٣) ، والمسجد قبلة من صلّى في الحرم ، والحرم قبلة أهل الدنيا وفيه ضعف.
أقول : استقبال القبلة ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة.
__________________
(١) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٧٤ ، س ٢٦ ، قال : «واعلم ان الرواية التي ذكرها الشيخ ، في طريقها إسماعيل بن رياح» إلى آخره.
(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٧٣ ، س ٣٦.
(٣) هكذا في الأصل : ولكن في المتن «هي قبلة لأهل المسجد الحرام».