.................................................................................................
______________________________________________________
فمنه واجب ، وهو في ثلاث مواضع.
(ألف) : فرائض الصلوات.
(ب) : الميّت ، في ثلاثة أحوال. احتضاره ، والصلاة عليه ، ودفنه.
ومختلف استقباله باختلاف حالاته. ففي الاحتضار يكون مستلقيا ، وظاهر رأسه مستدبرا ، ووجهه وباطن قدميه مستقبلا. وفي حالة الصلاة عليه يكون مستلقيا أيضا ، ورأسه إلى المغرب ومقدّم جنبه الأيمن مستقبلا. وفي حالة دفنه يكون مضطجعا رأسه إلى المغرب ووجهه وبطنه ومقاديم بدنه إلى القبلة. ومستند هذا التفصيل نصوص الطائفة وعملهم عليه.
(ج) : عند الذبح والنحر ، مع علم الجهة والتمكّن من صرف المذبوح والمنحور إليها. ويسقط مع تعذّرهما كما في المتردّية والصائلة. والمراد الاستقبال بالمذبح والمنحر ، ولا عبرة باستقبال الذابح وعدمه.
ومندوب. وهو في مواضع.
(ألف) : النافلة على الأشبه ، وهو مذهب المصنّف (١) والعلّامة في تصنيف الإرشاد (٢) واشترط في غيره الاستقبال ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٣) واختاره فخر المحقّقين (٤).
__________________
(١) المعتبر : كتاب الصلاة ، المقدمة الثالثة ، ص ١٤٤ ، س ١ ، قال : «المقدمة الثالثة في القبلة. استقبال القبلة في الصلاة الواجبة واجب وشرط» الى ان قال : س ٥ : «ورخص في النافلة».
(٢) الإرشاد : (مخطوط) قال : «المقصد الثالث في الاستقبال. يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة ، وجهتها مع البعد في فرائض الصلاة ، الى ان قال : ويستحب للنوافل».
(٣) المبسوط : كتاب الصلاة ، فصل في ذكر القبلة وأحكامها ، ص ٧٧ ، س ١٥ ، قال : «والتوجه إليها واجب في جميع الصلوات فرائضها وسننها».
(٤) إيضاح الفوائد : ج ١ ، كتاب الصلاة ، المطلب الثاني في المستقبل له ، ص ٧٨ ، س ٥ ، قال : «والحق عندي ان النافلة حال الاستقرار والاختيار يشترط فيها الاستقبال».