وقيل : يستلقي ويصلّي موميا إلى البيت المعمور.
ويتوجّه أهل كلّ إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم. فأهل المشرق يجعلون المشرق إلى المنكب الأيسر ، والمغرب إلى الأيمن ، والجدي خلف المنكب الأيمن ، والشمس عند الزوال محاذية لطرف الحاجب الأيمن ممّا يلي الأنف.
______________________________________________________
الجماعة متوجّه إلى جزء منه.
(ج) : ما رواه عبد الله بن محمد الحجّال ، عن بعض رجاله ، عن الصادق (عليه السّلام) ان الله جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا (١).
وهي مرسلة ، والثاني : مندفع بالاكتفاء بالجهة ومعارض بقصر الحرم عن أهل الدنيا ، فإنه يلزم خروج أكثرهم عن سمته ، وإذا جعل المناط الجهة سقط الإلزام ، ودعوى الإجماع ممنوع.
قال طاب ثراه : وقيل : يستلقي ويصلّي موميا إلى البيت المعمور.
أقول : تكره الفريضة على سطح الكعبة ، كما تكره في جوفها ، لاستلزام استدبار القبلة. فلو صلّى على سطحها صلّى قائما مبرزا بين يديه شيئا يكون مستقبلا له حالة قيامه وسجوده ، ولو لم يبرز بين يديه منها شيئا أصلا ، كانت صلاته باطلة.
وقال الشيخ في النهاية (٢) ، والخلاف (٣) ، والصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (٤) : يصلّى مستلقيا على قفاه متوجّها إلى البيت المعمور. ويعرف بـ (الضراح)
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٤٤ ، باب القبلة ، حديث ٧ ، وفيه «ما رواه عبيد الله بن محمّد».
(٢) النهاية : كتاب الصلاة ، باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز ، ص ١٠١ ، س ٤ ، قال : «ومتى اضطر الإنسان إلى الصلاة فوق الكعبة ، فليستلق على قفاه» الى آخره.
(٣) الخلاف : ج ١ ، ص ١٤٦ ، كتاب الصلاة ، مسألة ١٨٨.
(٤) الفقيه : ج ١ ، ص ١٧٨ ، باب ٤٢ ، القبلة ، ذيل حديث ٢ ، قال : «ومن كان فوق الكعبة وحضرت الصلاة اضطجع وأومأ برأسه.».