وقيل : يستحبّ التياسر لأهل الشرق عن سمتهم قليلا ، وهو بناء على أنّ توجّههم إلى الحرم.
وإذا فقد العلم بالجهة والظنّ ، صلّى الفريضة إلى أربع جهات ، ومع الضرورة أو ضيق الوقت يصلّي إلى أيّ جهة شاء ، ومن ترك الاستقبال عمدا ، أعاد ، ولو كان ظانا أو ناسيا وتبيّن الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب ، ويعيد الظان ما صلّاه إلى المشرق والمغرب في وقته ، لا ما خرج وقته.
______________________________________________________
(ب) : القيام وإبراز قليل بين يديه يكون مستقبلا له ، وهو اختيار ابن إدريس (١) لقوله تعالى (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) (٢) ، وهو عام. ولانّ القيام شرط في الصلاة وركن فيها ، فلا يصحّ مع عدمه اختيارا. ولأن التوجّه انّما هو إلى جهة الكعبة وهو حاصل لمن صلّى فوقها ، كما لو صلّى على جبل أبي قبيس أو جبل حراء ، أو سافلا ، كما لو صلّى في سرداب.
(ج) : التفصيل. وهو الإيماء مع الاستلقاء ، إذا لم يتمكّن من النزول وإلّا فعليه أن ينزل ويصلّي قائما ، وهو اختيار القاضي (٣) ووجهه انّه جمع بين القولين. وتضعيفه ما مرّ.
قال طاب ثراه : وقيل يستحبّ التياسر لأهل الشرق عن سمتهم قليلا ، وهو بناء على أن توجّههم إلى الحرم.
أقول : هنا مذهبان.
__________________
(١) تقدم آنفا.
(٢) سورة البقرة : ١٤٤.
(٣) تقدم آنفا.