.................................................................................................
______________________________________________________
يمينا ويسارا (١) ، قال المصنّف في المعتبر : وكل من جعل قبلته الحرم أمر بالتياسر ، ثمَّ قال : والأقرب إنّا لو قلنا بالاستقبال إلى الحرم ، لقلنا باستحباب التياسر ، لعدم الدلالة على الوجوب (٢).
وحمل ما ورد على الندب ، لدلالته على الاستظهار.
تذنيب
واعلم : انّه اتفق حضور العلّامة المحقّق خواجه نصير الدين محمد بن محمد الحسن الطوسي قدّس الله روحه مجلس المصنّف طاب ثراه ودرسه ، فكان فيما جرى بحضوره درس القبلة ، فأورد إشكالا على التياسر ، فأجاب المصنّف في الحال بما اقتضاه ذلك الزمان ، ثمَّ عمل في المسألة رسالة وبعثها إليه ، فاستحسنها المحقّق حين وقف عليها.
وها أنا موردها بلفظها :
بسم الله الرّحمن الرّحيم
جرى في أثناء فوائد المولى ـ أفضل علماء الإسلام وأكمل فضلاء الأنام نصير الدنيا والدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي أيّد الله بهجته العالية قواعد الدين ووطّد أركانه ، ومهّد بمباحثه السامية عقائد الايمان وشيّد بيانه ـ إشكالا على التياسر.
وحكايته : الأمر بالتياسر لأهل العراق لا يتحقّق معناه. لأن التياسر أمر إضافي لا يتحقّق إلّا بالإضافة إلى صاحب يسار متوجّه إلى جهة ، وحينئذ إمّا أن تكون الجهة
__________________
(١) لم نعثر على ما نقله عن الفخر ، ولم ينقل في الإيضاح عند قول العلامة «ويستحب لهم التياسر قليلا الى يسار المصلي» شيئا. لاحظ الإيضاح : ج ١ ، كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في القبلة ، ص ٧٧ ، س ١٠.
(٢) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص ١٤٥ ، س ١٧.