.................................................................................................
______________________________________________________
لخرج بعض تلك الخطوط عن ملاقاة الكعبة. فحينئذ يسقط اعتبار الكعبة بانفرادها في الاستقبال ، ويعود الاستقبال مختصّا باستقبال ما اتّفق من الحرم.
لا يقال : هذا باطل لقوله تعالى (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) (١). وبأنّه لو كان كذا ، لجاز لمن وقف على طرف الحرم في جهة الحل ان يعدل عن الكعبة إلى استقبال بعض الحرم.
لأنّا نجيب عن الأوّل : بأنّ المسجد قد يطلق على الحرم ، كما روي في تأويل قوله تعالى (سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) (٢). وقد روي أنّه قد كان في بيت أم هاني بنت أبي طالب (٣). وهو خارج عن المسجد ، ولأنّا نتكلّم على التياسر المبني على قول من يقول بذلك.
ونجيب عن الثاني : بأنّ استقبال جهة الكعبة متعيّن لمن تيقّنها ، وإنّما يقتصر على الحرم من تعذّر عليه التيقّن بجهتها ، ثمَّ لو ضويقنا جاز أن يلتزم ذلك ، تمسّكا بظاهر الرواية.
البحث الثاني من شاهد الكعبة استقبل ما شاء منها ولا تياسر عليه. وكذا من تيقّن جهتها على التعيين. أمّا من فقد القسمين ، فعليه البناء على العلامات المنصوبة للقبلة ، لكن محاذاة كلّ علامة من العلامات بالعضو المختصّ بها من المصلّي ليس يوجب محاذاة القبلة بوجهه تحقيقا ، إذ قد يتوهّم المحاذاة ويكون منحرفا عن السمت انحرافا خفيّا ،
__________________
(١) سورة البقرة : ١٥١.
(٢) سورة الإسراء : ٢.
(٣) تفسير التبيان للشيخ الطوسي : ج ٦ ، ص ٤٤٦ سورة الإسراء ، قال : وروت أم هاني بنت أبي طالب. «أن النبي (صلّى الله عليه وآله) كان في منزلها ليلة أسري به».