وكذا لو استدبر القبلة. وقيل : يعيد وإن خرج الوقت. ولا يصلّي الفريضة على الراحلة اختيارا. ويرخّص في النافلة سفرا ، حيث توجهت الراحلة.
______________________________________________________
وأمّا الجواب عن الثالث : فقد مرّ في أثناء البحث.
وهذا كلّه مبنيّ على أنّ استقبال أهل العراق إلى الحرم لا إلى الكعبة. وليس ذلك بمعتمد ، بل الوجه الاستقبال إلى جهة الكعبة إذا علمت أو غلب الظن مع عدم الطريق إلى العلم ، سواء كان في المسجد أو خارجه فيسقط حينئذ اعتبار التياسر ، والتعويل في استقبال الحرم إنّما هو على أخبار آحاد ضعيفة ، وبتقدير أن يجمع جامع بين هذا المذهب وبين التياسر ، يكون ورود الاشكال عليه أتم ، وبالله العصمة والتوفيق انّه وليّ الإجابة. هذا آخر رسالة المصنّف قدّس الله روحه.
واعلم : أنّ غير المصنّف أجاب عن هذا الاشكال ، بمنع الحصر. لأن حاصل السؤال : إنّ التياسر إمّا إلى القبلة فيكون واجبا لا مستحبّا. وإمّا عنها فيكون حراما.
والجواب : بمنع الحصر ، بل نقول : التياسر فيها ، وجاز اختصاص بعض جهات القبلة بمزيد الفضيلة على بعض ، أو حصول الاستظهار بالتوسّط بسبب الانحراف.
قال طاب ثراه : وكذا لو استدبر (١) ، وقيل : يعيد وإن خرج الوقت.
أقول : يريد لو تبيّن صلاته إلى دبر القبلة وقد خرج الوقت ، هل يعيد؟ فيه قولان :
(ألف) : الإعادة ، قاله الشيخ (٢) ، وهو اختيار العلّامة في أكثر كتبه (٣).
__________________
(١) هكذا في الأصل ولكن في المتن «وكذا لو استدبر القبلة» فراجع.
(٢) النهاية : كتاب الصلاة ، باب معرفة القبلة وأحكامها ، ص ٦٤ ، س ٤ ، قال : «وقد رويت رواية انه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ، ثمَّ علم بعد خروج الوقت ، وجب عليه إعادة الصلاة. وهذا هو الأحوط وعليه العمل».
(٣) التذكرة : كتاب الصلاة ، البحث الثالث في المستقبل ، ص ١٠٣ ، س ١٨ ، قال : «فان كان قد استدبر أعاد الصلاة ، سواء كان الوقت باقيا أو لا».
وفي القواعد : كتاب الصلاة ، المطلب الثالث في المستقبل ، ص ٢٧ ، س ٦ ، قال : «ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا».