الرابعة
في لباس المصلّي
لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ، وكذا ما لا يؤكل لحمه ، ولو ذكي ودبغ ، ولا في صوفه وشعره ووبره ، ولو كان قلنسوة أو تكّة ، ويجوز استعماله لا في الصلاة. ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها ، وإن أخذ من الميتة جزّا ، أو قلعا مع غسل موضع الاتصال نتفا. ويجوز في الخزّ الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب.
وفي فرو السنجاب قولان : أظهرهما الجواز.
______________________________________________________
لا مع ظهور خطأه ، فيبقى في العهدة. وأمّا مع خروج الوقت ، فإنّ الأمر يسقط ، لانّه مقيّد بالوقت ، وإنّما يجب القضاء بأمر جديد ، ولم يثبت. ولصحيحة سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السّلام) : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم ، فيصلّي إلى غير القبلة ، ثمَّ يصحى فيعلم إنّه صلّى إلى غير القبلة ، كيف يصنع؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده (١).
قال طاب ثراه : وفي فرو السنجاب قولان : أظهرهما الجواز.
أقول : الجواز مختار ابن حمزة (٢) ، والمصنّف (٣) ، وهو الذي ذكره الشيخ في كتاب الصلاة من النهاية (٤) ،
__________________
(١) الكافي : ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، كتاب الصلاة ، باب وقت الصلاة في يوم الغيم والريح ومن صلى لغير القبلة ، حديث ٩ ، وفيه «لغير القبلة».
(٢) المختلف : في اللباس ، ص ٧٩ ، س ٢٢ ، قال : «وابن حمزة بالكراهة».
(٣) المعتبر : في لباس المصلي ، ص ١٥٠ ، س ٧ ، قال : «والثاني الجواز».
(٤) النهاية : كتاب الصلاة ، باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز ، ص ٩٧ ، س ٩ ، قال : «ولا بأس بالصلاة في السنجاب والحواصل» الى آخره.