وفي الثعالب والأرانب روايتان ، أشهرهما ، المنع.
ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلّا مع الضرورة ، أو في الحرب.
______________________________________________________
وعن الروايتين : بضعف التمسّك بهما.
أمّا الأولى : فلاشتمالها على تسويغ الصلاة في الفنك ، فتسقط الاحتجاج بها رأسا ، لأنّهم غير قائلين به ، ولجواز حملها على حالة الضرورة.
وأمّا الثانية : فضعفها من وجهين.
(ألف) : من مقاتل ، فإنّه واقفي خبيث.
(ب) : أنّها مرسلة ، لأن أصلها محمّد بن يعقوب ، عن عبد الله بن إسحاق ، عن مقاتل بن مقاتل ، الخبر.
قال طاب ثراه : وفي الثعالب والأرانب روايتان أشهرهما المنع.
أقول : أمّا رواية الجواز في الثعالب : فهي ما رواه ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فقال : إذا كانت ذكيّة فلا بأس (١).
وفي معناها رواية جميل ، عن الحسن بن شهاب ، عنه (عليه السّلام) (٢).
واما في الأرانب : فما رواه محمد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب؟ فكتب مكروهة (٣) وهي مقطوعة ، ومشتملة على المكاتبة ، فتحمل على
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٢٠٦ ، باب ١١ ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، حديث ١٧ ، وليس في طريق الحديث (ابن أبي عمير).
(٢) التهذيب : ج ٢ ، ص ٣٦٧ ، باب ١٧ ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ، حديث ٥٩.
(٣) التهذيب : ج ٢ ، ص ٢٠٥ ، باب ١١ ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، حديث ١٢.