وفي التكّة والقلنسوة من الحرير تردّد ، أظهره الجواز مع الكراهية.
______________________________________________________
عن لباس الحرير للرجال والنساء ، إلّا ما كان من حرير مخلوطا بخزّ ، لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن ، وانّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (١).
ولا يجوز أن يراد بالكراهة هنا مفهومها الحقيقي ، ليناولها الرجال. ولا الكراهة والتحريم معا ، لمنع استعمال المشترك في معنييه.
فان قيل : ورود الرخصة لهنّ بلبسه يسوّغ صلاتهنّ فيه.
أجاب : بعدم الملازمة ، فإنّ أكثر الفراء كذلك.
(ج) : طريقة الاحتياط.
احتجّ المسوّغون : بأصالة الجواز ، وبإطلاق الأمر بالصلاة ، خرج عنه التقييد بالمنع للرجال فيبقى الإطلاق في حقّ النساء ثابتا.
وأجابوا : عمّا تمسّك به الصدوق.
أمّا الرواية الأولى : فظاهرها يقتضي انصرافه إلى الرجل ، لكون السؤال عن القلنسوة ، وهي من ملابس الرجال.
وأمّا الثانية : ففي طريقها موسى بن بكر ، وهو واقفي ، وبجواز إرادة المعنيين معا ، ويصار إليه للضرورة.
قال طاب ثراه : وفي التكّة والقلنسوة من الحرير تردّد ، أظهره الجواز.
أقول : الجواز مختار الشيخ (٢) ، وأبي الصلاح (٣).
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٣٦٧ ، باب ١٧ ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ، حديث ٥٦ ، وفيه : «من حرير مخلوط».
(٢) النهاية : كتاب الصلاة ، باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز ، ص ٩٨ ، س ١٧ ، قال : «ويكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض.
(٣) الكافي في الفقه : ص ١٤٠ ، كتاب الصلاة ، الشرط الثامن طهارة اللباس ، س ٨ ، قال : «ومعفو عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجورب إلى ان قال : وان كان نجسا أو حريرا».