وهل يجوز الركوب عليه والافتراش له؟ المروي نعم ، ولا بأس بثوب مكفوف به ، ولا يجوز في ثوب مغصوب مع العلم ، ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق كالخف.
ويستحب في النعل العربيّة ،
ويكره في الثياب السود ، ما عدا العمامة والخف ، وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب ، أو فوقه ، وفي ثوب واحد للرجال ، ولو حكى ما تحته لم يجز ، وأن يأتزر فوق القميص ، وأن يشتمل الصّماء ، وفي عمامة لا حنك لها ، وأن يؤمّ بغير رداء ، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا ، وفي ثوب يتّهم صاحبه ، وفي قباء فيه تماثيل ، أو خاتم فيه صورة.
ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت ، أو متنقّبة.
ويكره للرجال اللثام ،
______________________________________________________
وحده ، فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكّة الإبريسم ، والقلنسوة ، والخفيّن ، والزنّار يكون في السراويل ويصلّى فيه (١).
وأجيب عن الأول : بمعارضته بطريق الاحتياط.
وعن الثاني : بالفرق ، فانّ المانع في النجس عارض ، وفي الإبريسم ذاتي.
وعن الثالث : بانّ في الطريق أحمد بن هلال ، وهو غال.
قال طاب ثراه : وهل يجوز الركوب عليه (٢) ، والافتراش له؟ المروي : نعم.
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٣٥٧ ، باب ١٧ ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ، حديث ١٠ ، وفيه : «القلنسوة والخف».
(٢) في النسخة المخطوطة والمطبوعة من مختصر النافع هكذا ، وفي النسخ المخطوطة من الشرح (الوقوف عليه) بدل (الركوب عليه).