مسائل ثلاث :
الاولى : ما يصحّ فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة ، وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه.
الثانية : يجب للرجل ستر قبله ودبره ، وستر ما بين السرّة والركبة أفضل ، وستر جسده كلّه مع الرداء أكمل.
ولا تصلّي الحرّة إلّا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفّين.
وفي القدمين تردّد ، أشبهه الجواز.
والأمة والصبيّة تجتزئان بستر الجسد ، وستر الرأس مع ذلك أفضل.
الثالثة : يجوز الاستتار في الصلاة بكلّ ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر والطين. ولو لم يجد ساترا صلّى عريانا قائما موميا إذا أمن المطّلع ، ومع وجوده يصلّي جالسا موميا للركوع والسجود.
______________________________________________________
والحقّ الأوّل. لأصالة التسويغ ، وعدم التحريم.
قال الشيخ رحمه الله ، لمّا حكى قول المفيد : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ، ولم أجد به خبرا مسندا (١).
قال طاب ثراه : وفي القدمين تردّد أشبهه الجواز.
أقول : الستر شرط في الصلاة ، سواء كان هناك ناظر أو لا ، ولا يكفي إحاطة الفسطاط والخيمة والخزانة الضيّقة به. لان ذلك لا يسمّى لباسا. نعم لا يشترط
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٢٣٢ ، باب ١١ ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، ذيل حديث ١٢١ ، وفيه «ولم اعرف به».