.................................................................................................
______________________________________________________
الستر من تحت ، قاله الشهيد (١) وقال العلّامة في التذكرة : لو كان على سطح يرى عورته من أسفل لم تصحّ صلاته لعدم الستر ، وقال الشافعي : تصحّ ، لان الستر انّما يلزمه من الجهة التي يعتاد النظر منه إليها ، والنظر من الأسفل لا يعتاد ، قال : والمقدّمتان ممنوعتان (٢).
والكلام فيما يجب ستره على المصلّي يقع في فصلين.
الأوّل : الرجل وفي عورته ثلاثة أقوال.
(ألف) : القبل والدبر ، وهو قول الأكثر.
(ب) : من السرّة إلى الرّكبة ، وهو مذهب القاضي (٣) ، والتقي (٤). قال التقي : ولا يتمّ ذلك إلّا بساتر من السرّة إلى نصف الساق ، ليصحّ سترها في حال الركوع والسجود.
(ج) : القبل والدبر مع التنصيص ، وهو مروي عن الصادق (عليه السّلام) ، عورة
__________________
(١) الذكرى : ص ١٤١ ، س ٣١ ، كتاب الصلاة ، الباب الرابع في الستر ، المسألة الرابعة من مسائل الستر ، قال : «الرابعة. الستر يراعى من الجوانب ومن فوق ، ولا يراعى من تحت ، فلو كان على طرف سطح يرى عورته من تحته أمكن الاكتفاء لان الستر انما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها وعدمه».
وانما نقلنا كلام الشهيد برمته لكي يظهر ان الذي نقله العلامة من قول الشافعي قد استدل به الشهيد أيضا.
(٢) التذكرة : كتاب الصلاة ، الفصل الرابع في اللباس ، ص ٩٤ ، س ٢٩ ، قال : (ري) لو كان على سطح» انتهى.
(٣) المهذب : باب ستر العورة ، ص ٨٣ ، س ٢٢ ، قال : «فأما عورة الرجال فهي من السرة إلى الركبتين».
(٤) الكافي في الفقه : ص ١٣٩ ، كتاب الصلاة ، س ١٠ ، قال : «الشرط السادس : ستر العورة شرط في صحة الصلاة ، وعورة الرجل» الى آخره.