.................................................................................................
______________________________________________________
المؤمن قبله ودبره ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة (١) وهو المعتمد.
قال العلّامة في التحرير : وهل البيضتان من العورة؟ ، ثمَّ حكى لفظ الرواية ولم يختر شيئا (٢) ، وفي غيره من كتبه العورة السوئتان ، كمقالة المصنّف (٣).
الثاني : المرأة ، وفيها ثلاثة أقوال.
(ألف) : الجسد ، دون الرأس ، إلّا ان يكون هناك ناظر ليس بمحرم ، وهو قول أبي علي (٤).
واحتجاجه : برواية عبد الله بن بكير عن الصادق (عليه السّلام) قال : لا بأس بالمرأة المسلمة أن تصلّي مكشوفة الرأس (٥) وبأصالة الصحّة ، وبراءة الذمّة من وجوب الزائد عمّا وقع عليه الإجماع.
مندفع ، بضعف السند ، والمعارضة بتيقّن شغل الذمّة ، والاحتياط.
(ب) : أنّه الجسد مع الرأس ، دون الوجه والكفّين والقدمين. وهو قول الشيخ في المبسوط (٦).
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٣٧٤ ، باب ١٨ ، باب دخول الحمام وآدابه وسننه ، حديث ٩ ، والحديث عن أبي الحسن الماضي (عليه السّلام) ، وصدره قال : «العورة عورتان ، القبل والدبر ، الحديث».
(٢) التحرير : كتاب الصلاة ، المطلب الثالث في ستر العورة ، ص ٣١ ، س ٢٠.
(٣) التذكرة : كتاب الصلاة ، الفصل الرابع في اللباس ، ص ٩٢ ، س ٢٩.
وفي المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في اللباس ص ٨٣ ، س ٦.
(٤) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في اللباس ، ص ٨٣ ، س ١٠ ، قال : «وقال ابن الجنيد : لا بأس ان تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس».
(٥) الاستبصار : ج ١ ، ص ٣٨٩ ، باب ٢٢٨ ، حديث ٤ ، وفيه «المسلمة الحرّة ان تصلّي وهي».
(٦) المبسوط : ج ١ ، كتاب الصلاة ، فصل في ستر العورة ، ص ٨٧ ، س ١٧ ، قال : «فأما المرأة الحرة فإنه يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها ، الى قدمها ، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين وظهور القدمين».