.................................................................................................
______________________________________________________
واختاره ابن إدريس (١) ، والمصنّف (٢) ، والعلّامة (٣).
(ج) : أنّه جميع البدن ما عدا الوجه فقط ، وهو قول الشيخ في الاقتصاد (٤).
احتجّ العلّامة : بأنّ الكفين ليسا من العورة ، إذا الغالب كشفهما دائما ، لإمساس الحاجة إليه للأخذ والعطاء وقضاء المهامّ ، وكذا الرجلان ، بل كشفهما أغلب في العادة (٥) ، ولو كانا من العورة ، لنقل ، لعموم البلوى به ، فتتوفّر الدواعي على نقله ، فعدم اشتهاره يدلّ على انّه لم ينقل ، فيكون مندرجا تحت عموم الإباحة ، وبصحيحة محمد بن مسلم ، عن الباقر (عليه السّلام) قال : المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة (٦).
والدرع : هو القميص ، والمقنعة تزاد للرأس ، والقميص لا يستر القدمين غالبا.
فروع
(ألف) : لو انكشفت عورته في الصلاة. فان لم يعلم حتّى فرغ ، صحّت صلاته ، سواء طالت المدّة أو قصرت ، قليلا كان المنكشف أو كثيرا. لسقوط التكليف مع عدم العلم ، ولما رواه علي بن جعفر عن أخيه (عليه السّلام) قال : سألته عن الرجل
__________________
(١) السرائر : كتاب الصلاة ، باب القول في لباس المصلى ، ص ٥٥ ، س ٣٤.
(٢) المعتبر : كتاب الصلاة ، في لباس المصلي ، ص ١٥٤ ، س ٧.
(٣) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في اللباس ، ص ٨٣ ، س ٢٢ ، قال : «والوجه ما قاله الشيخ في المبسوط».
(٤) الاقتصاد : كتاب الصلاة ، فصل في ستر العورة ، ص ٢٥٨ ، س ٦ ، قال : «وأما المرأة الحرّة فإن جميع بدنها عورة» الى أن قال : «ولا تكشف غير الوجه».
(٥) الى هنا كلام العلّامة ، مع اختلاف يسير ، راجع المختلف ، كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في لباس المصلي ، ص ٨٣ ، س ٢٤.
(٦) الفقيه : ج ١ ، ص ٢٤٣ ، باب ٥٤ ، باب آداب المرأة في الصلاة ، حديث ١ ، وإليك تمام الحديث «إذا كان كثيفا ، يعني ستيرا».