.................................................................................................
______________________________________________________
لم يجب التأخير عند الشيخ (١) تحصيلا لفضيلة أوّل الوقت ، وحذرا من حصول المسقط. واختاره العلّامة (٢) ، ويجب مطلقا لجواز الحصول ، عند المرتضى (٣) ، وسلّار ، بناء على أصلهما في أصحاب الأعذار (٤).
(ه): قال المصنّف في النافع : يجوز الاستتار بكلّ ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر (٥) ، وهذه العبارة يعطي جواز الاستتار بالورق مع الاختيار.
وفي الشرائع : ولو لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر (٦) ، وكذا العلّامة في كتبه جعل مرتبة الورق عند فقدان الثوب (٧) ، وكذا الشيخ في المبسوط (٨) ، وابن إدريس (٩).
والتحقيق : انّه إن فرض من ورق الشجر والحشيش ما يستر به العورة وتتمكّن من الركوع والسجود فيه ، مع أمنه من تمزّقه ، جاز اختيارا ، والثوب أفضل ، لزيادة الاستظهار به. وإن لم يأمن تمزّقه وتناثره لم يجز اختيارا.
(و) : ولو لم يجد ساترا ووجد طينا ، وجب عليه أن يطيّن عورته. قال الصادق
__________________
(١) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في الساتر ، ص ٨٤ ، س ١١ ، نقلا عن النهاية.
(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في الساتر ، ص ٨٤ ، س ١٢.
(٣) نقله في المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في الساتر ، ص ٨٤ ، س ٩.
(٤) نقله في المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في الساتر ، ص ٨٤ ، س ٩.
(٥) نقلناه آنفا في المتن.
(٦) الشرائع : ج ١ ، ص ٧٠ ، المقدمة الرابعة في لباس المصلي ، قال في المسألة السابعة : «وإذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر».
(٧) التذكرة : ج ١ ، ص ٩٣ ، س ٣٤ ، الفصل الرابع في اللباس ، قال : «فان وجد ورق الشجر وتمكّن من الستر به ، وجب. وكذا في التحرير ، ص ٣١ ، س ٣١.
(٨) المبسوط : ج ١ ، ص ٨٧ ، كتاب الصلاة ، فصل في ستر العورة ، س ٩ ، قال : «فاما العريان فان قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو طين يطلي به ، وجب عليه ان يستره».
(٩) السرائر : كتاب الصلاة ، باب القول في لباس المصلي ، ص ٥٥ ، س ٣٢.