الخامسة
في مكان المصلّي
يصلّي في كلّ مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه ، ولا يصحّ في المكان المغصوب مع العلم.
وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلّي قولان :
أحدهما : المنع سواء صلّت بصلاته أو منفردة ، محرما كانت أو أجنبيّة.
والآخر : الجواز على كراهيّة.
ولو كان بينهما حائل ، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا ، أو كانت متأخّرة عنه ولو بمسقط الجسد ، صحّت صلاتهما ، ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلّى الرجل أوّلا ثمَّ المرأة.
ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعدّ نجاسته ، ولا طهارة موضع السجدة عدا موضع الجبهة.
ويستحبّ صلاة الفريضة في المسجد إلّا في الكعبة ، والنافلة في المنزل.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلّي قولان.
أقول : للأصحاب هنا قولان :
(ألف) : التحريم في التقدّم والمحاذاة ، وهو مذهب الشيخين (١) ، والتقي (٢) ، و
__________________
(١) اي المفيد في المقنعة : باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك ، ص ٢٥ ، س ١٧ ، قال : «ولا يجوز للرجل أن يصلّي وامرأة تصلي إلى جانبه : والطوسي في النهاية ، باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز ، ص ١٠٠ ، س ١٨ ، قال : «ولا يجوز للرجل الصلاة إذا كان إلى جنبه أو بين يديه امرأة تصلّي».
(٢) الكافي في الفقه : ص ١٢٠ ، في الواجب تركه في الصلاة ، س ٨ ، قال : «وصلاة الرجل إلى جانب