وقيل : يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه.
______________________________________________________
يجدّدوا نيّة الانفراد حينئذ.
قال الشهيد : إن علموا بطلت صلاة الجميع ، وإن جهلوا بطلت صلاتها وصلاة الامام (١) ، وينبغي تقييد الأوّل بالبقاء على الايتمام ، أو سبق العلم ، أما لو نووا الانفراد ، فالأشبه الصحّة.
قال طاب ثراه : وقيل : يكره الى باب مفتوح أو إنسان مواجه.
أقول : هذا قول التقي : (٢) ، قال المصنّف وهو أحد الأعيان ، فلا بأس باتّباع فتواه (٣) ، ويحتمل العدم لأصالة براءة الذمّة من اشتغالها بواجب أو ندب ، وأيضا الكراهة حكم شرعي ، فيقف على الدلالة الشرعيّة ، وليس في الكتاب والسنّة ما يدلّ على ذلك. والأكثرون على الأوّل.
__________________
(١) الدروس : كتاب الصلاة ، ص ٢٨ ، س ٤ ، قال : «ولو حازت الامام وعلم المأمومون بطلت صلاة الجميع. ولو جهلوا بطلت صلاتها وصلاة الإمام».
(٢) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ، ص ١٤١ ، الشرط العاشر ، من شروط الصلاة ، س ١٠ ، قال في بيان المكروهات : «ومقابلة وجه الإنسان».
(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ، المقدّمة الخامسة في المكان ، ص ١٥٨ ، س ١٨.