السادسة
فيما يسجد عليه
لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف ، ولا ما يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن ، ويجوز على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة.
وفي الكتّان والقطن روايتان ، أشهرهما المنع ، إلّا مع الضرورة.
ولا يسجد على شيء من بدنه ، فان منعه الحر سجد على ثوبه ، ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت منها ، فان لم يكن فعلى كفّه. ولا بأس بالقرطاس ، ويكره منه ما فيه كتابة. ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، خاليا من نجاسة.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي الكتّان والقطن روايتان ، أشهرهما المنع إلّا مع الضرورة.
أقول : الجواز مذهب المرتضى في المسائل الموصليّة ، والمسائل المصريّة الثانية (١) مستندا إلى رواية ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن (عليه السّلام) وأنا أصلّي على الطبري ، وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه ، فقال لي : ما لك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض؟ (٢).
وأجيب : بعد تسليم السند ، بحمله على التقيّة.
__________________
(١) المعتبر : كتاب الصلاة ، المقدمة السادسة ، ص ١٥٨ ، س ٣٥ ، قال : «مسألة ، وفي القطن والكتّان روايتان ، أشهرهما المنع. اما المبيحة فاختيار علم الهدى في المسائل الموصليّة ، قال : يكره السجود على الثوب المنسوج من قطن أو كتان ، كراهية تنزه وطلب فضل ، لا انه محظور ومحرم».
(٢) التهذيب : ج ٢ ، ص ٣٠٨ ، باب ١٥ ، كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، حديث ١٠٥.