السابعة
في الأذان والإقامة
والنظر في المؤذّن ، وما يؤذّن له ، وكيفيّة الأذان والإقامة ولواحقهما.
أمّا المؤذّن ، فيعتبر فيه العقل والإسلام ، ولا يعتبر فيه البلوغ. والصبي يؤذّن ، والعبد يؤذّن ، وتؤذّن المرأة للنساء خاصة.
ويستحب أن يكون عادلا ، صيّتا ، بصيرا بالأوقات ، متطّهرا ، قائما على مرتفع ، مستقبل القبلة ، رافعا صوته ، وتسرّ به المرأة. ويكره الالتفات به يمينا وشمالا.
ولو أخلّ بالأذان والإقامة ناسيا وصلّى ، تداركهما ما لم يركع ، واستقبل صلاته ، ولو تعمّد لم يرجع.
وأمّا ما يؤذّن له : فالصلوات الخمس لا غير ، أداء وقضاء. استحبابا للرجال والنساء ، والمنفرد والجامع. وقيل : يجبان في الجماعة.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وقيل يجبان في صلاة الجماعة.
أقول : البحث هنا يقع في فصلين.
الأوّل الأذان
وفيه ثلاثة أقوال.
(ألف) : الوجوب في الصبح والمغرب سفرا وحضرا على الرجال ، وفي الجماعة على الجميع ، وهو مذهب السيد في الجمل (١).
__________________
(١) جمل العلم والعمل : فصل في حكم الأذان والإقامة ، ص ٥٧ ، قال : «الأذان والإقامة يجبان على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر» الى آخره.