ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين.
______________________________________________________
والعلّامة (١).
الثاني الإقامة
وفيها ثلاثة أقوال : (ألف) : وجوبها على الرجال في كلّ فريضة ، وهو اختيار المرتضى في الجمل (٢) ، وأبو علي (٣).
(ب) : وجوبها في الجماعة خاصّة. وهو مذهب الشيخين (٤) ، والقاضي (٥) ، وابن حمزة (٦).
(ج) : الاستحباب مطلقا : وهو اختيار الشيخ في الخلاف (٧) ، واختاره ابن إدريس (٨) ، والمصنّف (٩) ، والعلّامة (١٠)
تنبيه
المراد بالوجوب في الجماعة ، الشرطيّة في فضيلة الجماعة ، لا في صحّة الصلاة.
قال الشيخ في المبسوط : لو صلّى جماعة بغير أذان ولا إقامة ، لم تحصل فضيلة الجماعة ، والصلاة ماضية (١١) ، وجعلهما أبو الصلاح شرطا (١٢) ، ولم يفسّره.
__________________
(١) التحرير : كتاب الصلاة ، الفصل السادس في الأذان والإقامة ، ص ٣٤ ، س ٢٣ ، قال : «وهما من وكيد السنن».
(٢) تقدم آنفا.
(٣) المختلف : في الأذان والإقامة ، ص ٨٧ ، س ١٨ ، قال : «وقال ابن الجنيد : الأذان والإقامة واجب على الرجال» انتهى.
(٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠) تقدم أيضا اختيارهم قدس الله أسرارهم.
(١١) المبسوط : كتاب الصلاة ، فصل في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما ، ص ٩٥ ، س ٨.
(١٢) الكافي في الفقه : ص ١٤٣ ، س ١٣ ، قال : «لم ينعقد إلّا بإمام إلى أن قال : س ١٤ ، «وأذان وإقامة يتولاهما من يوثق بدينه».