ولو صلّى في مسجد جماعة ، ثمَّ جاء الآخرون ، لم يؤذّنوا ولم يقيموا ما دامت الصفوف باقية. ولو انفضّت أذّن الآخرون وأقاموا ، ولو أذّن بنيّة الانفراد ، ثمَّ أراد الاجتماع استحبّ له الاستيناف.
وأمّا كيفيّته : فلا يؤذّن لفريضة إلّا بعد دخول وقتها ، ويتقدّم في الصبح رخصة ، لكن يعيده بعد دخوله.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو صلّى في مسجد جماعة ، ثمَّ جاء (١) ، آخرون لم يؤذّنوا ما دامت الصفوف باقية. ولو انفضّت أذّن الآخرون وأقاموا.
أقول : أشار المصنّف إلى موارد السقوط. وهي قسمان.
فمنها : ما يسقط فيه الأذان والإقامة.
ومنها : ما يسقط فيه الأذان خاصّة.
فالأوّل. هذه الصورة ، أعني الجماعة الثانية ، إذا لم تتفرّق الاولى بعد الأذان. وانّما لم تؤذّن الثانية لأنّهم يدعون (مدعوّون) بالأذان الأوّل وقد أجابوا بالحضور فصاروا كالحاضرين في الجماعة الأولى بعد الأذان ، فاذا جمعوا كذلك جمعوا بغير أذان ولا إقامة ، وصلّوا في ناحية المسجد ، ولا يبدر (يبدو) لهم امام ، ومع تفرّق الاولى يعيدون الأذان وتصير كالمستأنفة.
فهنا أحكام ثلاثة
(ألف) : أن تكون الصلاة واحدة ، فلو كان حضور الجماعة الثانية لصلاة غير الأولى ، أذّنوا وأقاموا ، وإن كانت الاولى لم تتفرّق ، بل وإن كانوا في الصلاة.
(ب) : أن يصلّوا في ناحية المسجد لا في محرابه.
(ج) : لا يبدر (يبدو) لهم إمام ، لئلّا تتكرّر الصلاة الواحدة. روى حريز ، عن
__________________
(١) هكذا في الأصل : ولكن في المتن ثمَّ جاء الآخرون» فراجع.