.................................................................................................
______________________________________________________
الأوّل ويؤيّده رواية محمد بن مسلم المتقدّمة. والمصنّف في النافع فرضها في المسجد (١) ، وفي الشرائع مطلقا (٢) ، وكذا العلّامة في التحرير فرضها في المسجد (٣) ، وفي القواعد مطلقا (٤) ، ويجوز حمل المطلق على المقيّد.
فرع
لو صلّت الجماعة الثانية في المسجد من غير تأذين ، فحضرت ثالثة. فان كان قبل تفرّق الاولى لم يؤذّنوا. وإن كان بعدها أذّنوا وأقاموا ، وإن كان قبل افتراق الثانية.
لأن الضابط أن يحضر جماعة على جماعة أذّنوا ، والثانية لم يؤذّن.
تنبيه
المنع من الجماعة والأذان في هذه الصورة هل هو على التحريم ، أو الكراهة؟
قال في التهذيب : لا يجوز أن يصلّي جماعة أخرى تلك الصلاة بأذان وإقامة (٥).
وفي الخلاف. إذا صلّى في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلّوا فرادى (٦).
__________________
(١) النافع : السابعة في الأذان والإقامة ، ص ٢٧ ، س ٢٢ ، قال : «ولو صلّى في مسجد جماعة».
(٢) الشرائع : ج ١ ، ص ٧٤ ، المقدمة السابعة في الأذان والإقامة ، قال : «ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون».
(٣) التحرير : كتاب الصلاة الفصل السادس في الأذان والإقامة ، ص ٣٤ ، س ٣٣ ، قال : «(د) الجماعة الثانية في المسجد يجتزءون بأذان الأولى».
(٤) القواعد : كتاب الصلاة ، الفصل السادس في الأذان والإقامة ، ص ٣٠ ، س ٦ ، قال : «ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة». انتهى
(٥) التهذيب : ج ٣ ، ص ٥٥ ، باب ٣ ، أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام ومن يقتدى به ومن لا يقتدى به ، ذيل الحديث ١٠١ ، نقلا بالمعنى.
(٦) الخلاف : ج ١ ، ص ١٩٠ ، كتاب الجماعة ، مسألة ٢.