وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا. والأذان ثمانية عشر فصلا ، والإقامة سبعة عشر فصلا.
وكلّه مثنى عدا التكبير في أوّل الأذان فإنّه أربع ، والتهليل في آخر الإقامة فإنّه مرّة.
______________________________________________________
في الصحيح عن الباقر (عليه السّلام). انّ أقلّ ما يجزي من الأذان أو يفتتح الليل بأذان وإقامة ، والنهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان (١).
(ب) : الجامع بين الصلاتين في وقت يؤذّن لصاحبة الوقت ، ثمَّ يقيم للأخرى. فإن كان الجمع في وقت الاولى كان الأذان لها ، ثمَّ يقيم للثانية. وإن كان في وقت الثانية كان الأذان لها ويقيم بعده للأولى ، ثمَّ يعيد بعد فراغه للثانية ولا يؤذّن لها ، لتقدّم أذانها.
(ج) : سقوطه في عشاء المزدلفة ، لأنّ الصادق (عليه السّلام) روى أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين (٢).
(د) : عصر العرفة مع الجمع في وقت واحد ، سواء كانت الاولى ، وهو أفضل ، أو الثانية ، كما لو كان هناك عذر.
(ه) : عصر الجمعة للجمع بين صلاتيها ، وسقوط ما بينهما من النوافل.
(و) : سقوطه عن النساء دون الإقامة ، لأنّها استفتاح للصلاة ، فيستوي فيها الرجال والنّساء ، ولو أذّنت كان أفضل. ويجزيها التكبيرة والشهادتان رخصة. والأذان بتمامه أفضل.
قال طاب ثراه : وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون.
أقول : هذا هو المشهور عند الأصحاب والمشهور في كتب الفتاوى لا يختلف أقوالهم
__________________
(١) الفقيه : ج ١ ، ص ١٨٦ ، باب ٤٤ ، الأذان والإقامة وثواب المؤذنين ، حديث ٢٢ ، وفيه «بأذان وإقامة ويفتتح النهار».
(٢) التهذيب : ج ٥ ، ص ١٩٠ ، باب نزول المزدلفة ، حديث ٧.