والسنّة فيه الوقوف على فصوله ، متأنيّا في الأذان ، هادرا في الإقامة ، والفصل بينهما بركعتين ، أو جلسة ، أو سجدة ، أو خطوة. خلا المغرب ، فإنّه لا يفصل بين أذانيها إلّا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة.
ويكره الكلام في خلالهما. والترجيع إلّا للإشعار.
______________________________________________________
فكان وجود الماهيّة مع الإخلال بشرطها ، كلا وجودها وتظهر فائدته في مسائل.
(ألف) : الاعتداد به في فضيلة الصلاة.
(ب) : اعتباره في الجماعة وجوبا أو استحبابا.
(ج) : استحباب حكايته للسامع إذا كان قريبا ، وعدمه مع عدمه ، لانّه ليس بأذان ، وإنّما يستحبّ حكاية الأذان.
(د) : لو نذر الأذان لم يبرئ بغير المرتّب ، ويجب الكفارة مع تحقّق المخالفة.
(ه) : لو نذر الصلاة بسننها لم يبرئ بإيقاعها مع عدم الترتيب في أذانها.
(و) : عدم سقوط التكليف بإيقاع غير المرتّب ، لو قلنا بوجوبه على أهل المصر ، على القول به.
(ز) : لا يدخل غير المرتّب في المؤذّنين ، لو نذر أو وقف أو أوصى للمؤذّنين.
(ح) : عدم استحقاقه الجعل ممّن قال : من أذّن في داري فله درهم.
واعلم : انّ المصنّف رحمه الله عبّر عن الترتيب بالشرطيّة (١) ، والشيخ بالوجوب ، فقال : والواجب فيهما قسم واحد ، وهو الترتيب (٢).
والظاهر أنّ مراده الشرطيّة أيضا ، كما قال : وهما واجبان في صلاة الجماعة ، وفسّره في المبسوط فقال : ولو صلّى جماعة بغير أذان ولا إقامة ، لم تحصل فضيلة الجماعة
__________________
(١) المعتبر : كتاب الصلاة ، في الأذان والإقامة ، ص ١٦٥ ، س ٦ ، قال : «مسألة. والترتيب شرط».
(٢) النهاية : كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولها ، ص ٦٧ ، س ٢ ، قال : «والترتيب واجب في الأذان والإقامة».