وقول : الصلاة خير من النوم.
وأمّا اللواحق : فمن السنّة حكايته عند سماعه. وقول ما يخلّ به المؤذّن ، والكفّ عن الكلام بعد قوله (قد قامت الصلاة) إلّا بما يتعلّق بالصلاة.
______________________________________________________
مسائل ثلاث
الأولى : إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة ، ولو كان المؤذّن منفردا.
الثانية : من أحدث في الصلاة أعادها ، ولا يعيد الإقامة إلّا مع الكلام.
الثالثة : من صلّى خلف من لا يقتدى به أذّن لنفسه وأقام. ولو خشي فوات الصلاة ، اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد قامت الصلاة.
والصلاة ماضية (١).
والتحقيق : انّ غير المرتّب إذا اعتقد مشروعيّته كذلك ، وانّه أذان صحيح ، فعل حراما ، لانّه تغيير للحكم الشرعي.
قال طاب ثراه : وقول : الصلاة خير من النوم.
أقول : المشهور تحريم التثويب ، وهو قول : الصلاة خير من النوم. ومحلّه أذان الصبح وعشاء الآخرة.
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما ، ص ٩٥ ، س ٨ ، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الكتاب.