وفي حدّ ذلك قولان : أصحّهما مراعاة التمكّن ، ولو وجد القاعد خفّة نهض قائما حتما ، ولو عجز عن القعود صلّى مضطجعا موميا ، وكذا لو عجز صلّى مستلقيا.
ويستحبّ أن يتربّع القاعد قارئا ، ويثنّي رجليه راكعا.
______________________________________________________
بنفسها. هذا دور.
ويحتمل : كونها جزء ، لأنّها مشروطة بالقيام والمقارنة ، فليست على حدّ باقي الشروط ، كالستر والطهارة. ولأنّها تعدّ في الواجبات ، فلو لم يكن جزء لما عدّت ، كما لا تعدّ الطهارة والاستقبال.
وتظهر فائدة الخلاف فيمن نذر أن لا تخلّ بشرط أو جزء ، ويلحقه حكم ما يقوّيه المجتهد.
قال طاب ثراه : وفي حدّ ذلك قولان : أصحّهما مراعاة التمكّن.
أقول : إنّما أخّر المصنّف القيام عن النيّة والتحريم. لانّه لا يصير جزء إلّا بهما ، وعلّة الشيء سابقة عليه. وبعض الفقهاء تقدّمه عليها. لأنّه في حقّ المختار متقدّم عليهما ، ولا يجوز أن يقع واحد منهما قبله ، فهو شرط في صحتهما ، والشرط متقدّم على المشروط.
وما اختاره المصنّف هو المشهور ، ومستنده رواية جميل قال : سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعدا؟ قال : إنّ الرجل ليوعك ويحرج ولكنّه أعلم بنفسه ، إذا قوي فليقم (١).
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ١٦٩ ، باب ٩ ، تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز حديث ١٣١ ، وفيه : «فقال :. ولكن إذا قوي» وقريب منه ما في التهذيب : ج ٣ ، ص ١٧٤ ، باب ١٤ ، صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك ، حديث ١٣.