.................................................................................................
______________________________________________________
وما لا يكون كذلك فسمّوه بالفعل (١).
والمشهور : أنّ الأركان خمسة : النيّة ، والتحريمة ، والقيام ، والركوع ، والسجدتان معا ، وعليه المحقّقون. وهنا للأصحاب ثلاثة أقوال أخر.
(ألف) : قسّم الحسن بن أبي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض ، وهو ما إذا أخلّ به عمدا وسهوا بطلت صلاته ، وإلى سنّة ، وهو ما إذا أخلّ به عمدا بطلت ، لا سهوا ، وإلى فضيلة ، وهو ما لا تبطل بتركه مطلقا ، وجعل الأوّل ، وهو الذي سمّيناه ركنا الصلاة بعد دخول الوقت واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود (٢).
ولعلّه نظر إلى كون الاستقبال شرطا ، فكان الركن عنده خمسة ، وأهمل القيام والنيّة. وهو ضعيف ، لاشتماله على خروج النيّة والقيام عن الركنيّة. ولأنّ الاستقبال شرط اختياري ، وقد يصحّ صلاة من ترك الاستقبال وصلّى إلى يمين القبلة أو يسارها ظانّا وقد خرج الوقت ، أو مستدبرا على قول السيد.
(ب) : قال ابن حمزة : الأركان ستة (٣) ، وأضاف إلى المشهور استقبال القبلة ، قال العلّامة : ولا بأس به ، لبطلان الصلاة بترك الاستقبال ناسيا (٤).
والجواب : أنّ البحث عن أفعال الصلاة وتقسيمها إلى الركن وغيره ، وإنّما يطلق على ما يقارنها ويكون داخلا فيها من التحريم إلى التسليم ، لا عن مطلق الواجبات وإن كانت شرطا ، وإلّا لزم أن تعدّ الطهارة ركنا ، فإنّها أقوى في الشرطيّة من الاستقبال والوقت ، فإنّ أحدا لم يقل بصحّة صلاة غير المتطهّر وإن كان ناسيا ، و
__________________
(١) اي ما لا يكون ركنا سمّوه بأفعال الصلاة.
(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، الباب الثاني في أفعال الصلاة ، ص ٩١ ، س ٦ ، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الكتاب.
(٣) المختلف : كتاب الصلاة ، الباب الثاني في أفعال الصلاة ، ص ٩١ ، س ٥.
(٤) المختلف : كتاب الصلاة ، الباب الثاني في أفعال الصلاة ، ص ٩١ ، س ٩.