.................................................................................................
______________________________________________________
قالوا بصحّة صلاة من دخل عليه الوقت في الصلاة. ومن صلّى إلى غير القبلة للجهل أو النسيان. وكان يلزمهم أن يعدّوا الطهارة والستر وما ناسب ذلك من الأركان.
(ج) : قال في المبسوط : وفي أصحابنا من جعل القراءة ركنا (١) ، ولعلّ تمسّك هذا القائل بقوله (عليه السّلام) : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٢).
وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الباقر (عليه السّلام) قال : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته؟ قال : لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات (٣).
والجواب : انّ السؤال كما يحتمل الناسي يحتمل العامد ، وليس حمله على الناسي أولى من العكس ، ويؤيّده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال : إنّ الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنّة فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شيء عليه (٤).
وعن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السّلام) : إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها؟ فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت : بلى قال : قد تمّت صلاتك (٥).
تنبيه
أجمع القائلون بركنيّة القيام على عدم البطلان بزيادته فيمن رجع لتدارك تشهّد
__________________
(١) المبسوط : ج ١ ، ص ١٠٥ ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر القراءة وأحكامها ، س ١٢.
(٢) عوالي اللئالي : ج ٢ ، ص ٢١٨ ، باب الصلاة ، حديث ١٣.
(٣) التهذيب : ج ٢ ، ص ١٤٦ ، باب ٩ ، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز ، حديث ٣١ ، وفيه : «يقرأ بفاتحة».
(٤) الكافي : ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، كتاب الصلاة ، باب السهو في القراءة ، حديث ١.
(٥) الكافي : ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، كتاب الصلاة ، باب السهو في القراءة ، حديث ٣ ، وفيه : «قد تمّت».