وقيل : يتورّك متشهّدا.
الرابع : القراءة : وهي متعيّنة بـ (الحمد) والسورة في كلّ ثنائيّة ، وفي الأوّليّين من كلّ رباعيّة وثلاثيّة. ولا تصحّ الصلاة مع الإخلال بها عمدا ولو بحرف ، وكذا الإعراب ، وترتيب آياتها في (الحمد) والسورة ، وكذا البسملة في (الحمد) والسورة ، ولا تجزئ الترجمة ، ولو ضاق الوقت قرأ ما يحسن بها ، ويجب التعلّم ما أمكن. ولو عجز قرأ من غيرها ما تيسّر ، وإلّا سبّح الله وكبّره وهلّله بقدر القراءة.
ويحرّك الأخرس لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه.
______________________________________________________
من الركوع فيعتبر في صحة صلاته فراغه من تمام ذكره الواجب عليه. وكذا في السجود. وإن لم يفرغ الإمام من ذكره المعتبر ، وإن رفع قبل ذلك بطلت صلاته ، وإن فرغ الإمام من ذكره الواجب ، لعدم التحمّل فيه.
والتحقيق : أنّ لفظ القيام في الصلاة يقال بالاشتراك على معان.
(ألف) : ما هو شرط قطعا ، وهو قيام النيّة.
(ب) : القيام في النيّة ، وهو تابع لها في الشرطيّة والركنيّة.
(ج) : ما هو ركن مطلقا ، وهو قيام الركوع.
(د) : ما هو واجب وليس بركن قطعا ، وهو قيام القراءة ، ومثله القيام عن الركوع مع الطمأنينة.
(ه) : ما هو سنّة ، وهو قيام القنوت (١).
قال طاب ثراه : وقيل : يتورّك متشهّدا.
أقول : إذا صلّى الإنسان قاعدا ، إمّا في الفرض لعذر ، أو في النفل مطلقا ، قعد كيف شاء. والأفضل مراعاة ما نقل في ثلاث حالات ، القيام والركوع والتشهّد ،
__________________
(١) من قوله : (والتحقيق ان لفظ القيام) الى هنا موجود في نسخة (ج) فقط.