وفي ظهري الجمعة بها وبالمنافقين ، وكذا لو صلّى الظهر جمعة على الأظهر. ونوافل النهار إخفات ، والليل جهر. ويستحبّ إسماع الإمام من خلفه قراءته ما لم تبلغ العلو ، وكذا الشهادتين.
______________________________________________________
احتجّ الأولون : بوجوه.
(ألف) : قوله تعالى (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) (١) والأمر للوجوب ، و (ما) للعموم ، ولا وجوب في غير الصلاة ، فيجب فيها قراءة كلّ ما تيسّر من القران ، خرج ما زاد عن الحمد والسورة بالإجماع ، فيبقى الباقي على أصله عملا بالمقتضي السالم عن معارضة الإجماع.
(ب) : ما رواه منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله (عليه السّلام) : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر (٢).
(ج) : الاحتياط احتجّ الآخرون : بالأصل ، وبرواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : سمعته يقول : فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (٣).
ومثلها رواية الحلبي (٤) ، وهما من الصحاح ، وحملا على الضرورة.
قال طاب ثراه : وفي ظهري الجمعة بها وبالمنافقين. وكذا لو صلّى الظهر جمعة على الأظهر.
أقول : الأظهر بين الأصحاب استحباب السورتين في الجمعة وظهرها. وذهب
__________________
(١) سورة المزمل : ٢.
(٢) الكافي : ج ٢ ، ص ٣١٤ ، كتاب الصلاة ، باب قراءة القران ، حديث ١٢.
(٣) التهذيب : ج ٢ ، ص ٧١ ، باب ٨ ، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها ، حديث ٢٧ ، وفيه : «ان فاتحة الكتاب».
(٤) التهذيب : ج ٢ ، ص ٧١ ، باب ٨ ، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها ، حديث ٢٩.