مسائل أربع
الأولى : يحرم قول آمين آخر الحمد ، وقيل : يكره.
الثانية : و (الضحى) و (ألم نشرح) سورة واحدة ، وكذا (الفيل) و (الإيلاف)
______________________________________________________
أبو الصلاح (١) ، والمرتضى في المصباح (٢) إلى الوجوب فيهما. وهو ظاهر الصدوق (٣).
احتجّ الأوّلون : بصحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا؟ قال : لا بأس بذلك (٤). وبأصالة البراءة.
احتجّ الصدوق بحسنة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السّلام) قال : إنّ الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بشارة لهم ، والمنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما ، فمن تركهما متعمّدا فلا صلاة له (٥). وبالاحتياط.
والجواب : تقدّم الصحيح على الحسن مع التعارض. وجاز إضمار الكمال ، كما أضمرتم الصحّة. ويعارض الاحتياط بالبراءة الأصلية.
قال طاب ثراه : يحرم قول آمين آخر الحمد ، وقيل : يكره.
أقول : آمين لفظ وضع للتأمين على الدعاء ، معناه اللهم استجب. وفيه لغتان القصر والمدّ (٦).
__________________
(١) الكافي في الفقه : فصل في صلاة الجمعة ، ص ١٥٢ ، س ١٢ ، قال : «صلّى الظهر أربعا كسائر الأيام يقرأ في الأوليتين بعد الحمد الجمعة وإذا جاءك المنافقون».
(٢) لم أعثر على ما نقله عن السيد.
(٣) المقنع : كتاب الصلاة ، ص ٤٥ ، باب ٢٣ ، صلاة الجمعة ، س ١٣.
(٤) الاستبصار : ج ١ ، ص ٤١٤ ، باب ٢٤٩ ، القراءة في الجمعة ، حديث ٦.
(٥) التهذيب : ج ٣ ، ص ٦ ، باب ١ ، العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث ١٦.
(٦) تفسير الكشاف للزمخشري : ج ١ ، ص ١٧ ، قال وفيه لغتان : «مدّ ألفه وقصرها».