وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل : لا ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
ولا الضالين؟ قال : هم اليهود والنصارى (١).
ولم يجب فيه بشيء لعدم تمكّنه من التصريح بالجواب. وعليه يحمل قوله : (ما أحسنها) ، ولهذا خفض صوته بها ، تمويها عن السؤال وإعراضا عن الجواب.
فان قيل : جاز أن يقصد بالفاتحة الدعاء ، لتضمّنها ذلك ، فيصلح للتأمين حينئذ لوقوعها موقعها.
فالجواب : القصد ليس بواجب ، إذ لم يقل به أحد ، والقائل بها قائل بالاستحباب مطلقا ، ولم يقيّده بالقصد. وأيضا فإذا قصد بالقراءة الدعاء فقط ، كان داعيا لا قارئا ، وإن قصد القراءة خرجت عن كونها تأمينا ، وإن قصدهما معا كان مستعملا للمشترك في كلي معنييه ، وقد بيّن بطلانه في موضعه.
قال طاب ثراه : وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل : لا ، وهو أشبه.
أقول : سورة الضحى وألم نشرح واحدة ، وكذا الفيل ولإيلاف. فإذا أراد قراءتهما في الفريضة لم يجز إفراد أحدهما من صاحبتها ، بل تقرأهما معا ، وهل يجب إعادة البسملة بينهما أم لا؟ لأصحابنا قولان :
أحدهما : لا تعاد ، قاله الشيخ في التبيان (٢) واختاره المصنّف (٣).
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٧٥ ، باب ٨ كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها ، حديث ٤٦.
(٢) التبيان : ج ١٠ ، ص ٣٧١ ، قال في تفسير سورة الانشراح : روى أصحابنا «ان ألم نشرح من الضحى سورة واحدة ، لتعلّق بعضها ببعض ، ولم يفصلوا بينهما بـ «بسم الله الرحمن الرحيم» وأوجبوا قراءتهما في ركعة ، والا يفصل بينهما» الى آخره.
(٣) الشرائع : ج ١ ، ص ٨٣ ، كتاب الصلاة ، الركن الثاني في أفعال الصلاة ، قال في المسألة الثالثة : «روى أصحابنا إن الضحى والم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل مع الإيلاف ، فلا يجوز إفراد أحدهما من صاحبتها في كل ركعة ، ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر».