الثالثة : يجزئ بدل الحمد من الأواخر تسبيحات أربع صورتها ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر.
وروى تسع ، وقيل : عشر ، وقيل : إثنا عشر ، وهو الأحوط.
الرابعة : لو قرء في النافلة إحدى العزائم ، سجد عند ذكره ، ثمَّ يقوم فيتمّ ويركع. ولو كان السجود في آخرها قام وقرأ الحمد استحبابا ، ليركع عن قراءة.
الخامس : الركوع : وهو واجب في كلّ ركعة مرّة ، إلّا في الكسوف والزلزلة ، وهو ركن في الصلاة.
والواجب فيه خمسة : الانحناء قدر ما تصل معه كفّاه إلى ركبتيه ، ولو عجز اقتصر على الممكن ، وإلّا أومأ والطمأنينة بقدر الذكر الواجب. وتسبيحة واحدة كبيرة ، صورتها : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، أو سبحان الله ثلاثا. ومع الضرورة تجزئ واحدة صغرى.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : يجزئ بدل الحمد (١) تسبيحات أربع وقيل (وروى) : تسع ، وقيل : عشر ، وقيل : اثنا عشر ، وهو الأحوط.
أقول : أجمع الأصحاب على التخيير بين القراءة والتسبيح في الثالثة والرابعة.
واختلفوا في ثلاثة مواضع.
الأوّل : في كميّته على ستة أقوال :
(ألف) : أنّه ثلاث تحميد وتسبيح وتكبير ، تقدّم ما تشاء ، وهو قول أبي علي (٢) ومستنده رواية الحلبي عن الصادق (عليه السّلام) قال : إذا قمت في الأخيرتين ، لا
__________________
(١) هكذا في الأصل : ولكن نقله مختصرا.
(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، في القراءة ، ص ٩٢ ، س ١٤ ، قال : «وقال ابن الجنيد» والذي يقال في مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير ، يقدم ما يشاء».