.................................................................................................
______________________________________________________
(د) : استحباب القراءة للإمام ، والتخيير للمنفرد ، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار (١).
(ه) : القراءة مطلقا ، وهو في رواية محمّد بن الحكيم قال : سألت أبا الحسن (عليه السّلام) أيّما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال : القراءة أفضل (٢).
احتجّ الأوّلون : برواية محمّد بن عمران ، عن الصادق (عليه السّلام) قال : وصار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله فدهش وقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله (٣) ويستدل بهذا الحديث أيضا على كون التسبيح ثلاثا.
واحتجّ المخيّرون : بما رواه علي بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله ، فهو سواء ، قلت : وأيّ ذلك أفضل؟ فقال : هما والله سواء إن شئت سبّحت وإن شئت قرأت (٤).
__________________
(١) الاستبصار : ج ١ ، باب ١٨٠ ، باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين ، ص ٣٢٢ ، قال بعد نقل حديث محمد بن حكيم : «فالوجه في هذه الرواية انه إذا كان إماما كانت القراءة أفضل».
(٢) الاستبصار : ج ١ ، ص ٣٢٢ ، باب ١٨٠ ، باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين ، حديث ٤.
(٣) الفقيه : ج ١ ، ص ٢٠٢ ، باب ٤٥ ، باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ، قطعة من حديث ١٠.
(٤) التهذيب : ج ٢ ، ص ٩٨ ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة فيها ، حديث ١٣٧ ، وفيه : «قال قلت».