.................................................................................................
______________________________________________________
صلاتك (١) ولا أعلم بها قائلا.
وأجيب عن الاولى : بحملها على ترك القراءة عمدا ، إذ ليست القراءة ركنا.
وعن الثانية : بالمنع من صحّة السند ، وعلى تقديره نقول بموجبة ، إذ الأمر بالقراءة لا ينافي التخيير ، فيكون معنى قوله : (اقرأ في الثالثة) أي ائت بالقراءة أو ما يقوم مقامها ، وليس في الرواية ما يدلّ على الإتيان بالقراءة عينا.
تذنيبان
(ألف) : هل يعتبر الترتيب في ألفاظه؟ قال ابن الجنيد : لا (٢) ، واختاره المصنّف (٣) لاختلاف الرواية في ذلك ، فتحمل على التخيير. وأوجبه العلّامة (٤) لحصول يقين البراءة به ، وهو مذهب الشهيد (٥).
(ب) : هل يجب الإخفات فيه؟ قال الشهيد : نعم (٦) ، وبعدمه قال ابن
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ١٤٨ ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون حديث ٣٧.
(٢) المختلف : في القراءة ، ص ٩٢ ، س ١٤ قال : «وقال ابن الجنيد : والذي يقال في مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير ، يقدم ما يشاء».
(٣) المعتبر : في القراءة وأحكامها ، ص ١٧٨ ، س ٣٥ ، قال : «فروع ، وهل ترتيب هذا الذكر لازم؟ أشبهه ، لا ، لاختلاف الرواية فيه».
(٤) التذكرة : ج ١ ، كتاب الصلاة ، البحث الرابع القراءة ، ص ١١٦ ، س ٢٣ ، قال : «تذنيب. الأقرب وجوب هذا الترتيب ، عملا بالمنقول ، الى ان قال : س ٢٤ ، لحصول يقين البراءة به».
(٥) الذكرى : ص ١٨٩ ، س ٦ ، كتاب الصلاة ، البحث في القراءة قال : «تنبيهات : أحدها : هل يجب الترتيب فيه» الى ان قال : «نعم أخذا بالمتيقن».
(٦) الذكرى : ص ١٨٩ ، س ٧ ، كتاب الصلاة ، البحث في القراءة ، قال : «ثانيها : هل يجب الإخفات فيها؟ الأقرب : نعم ، تسوية بينه وبين البدل.