وقيل : يجزئ الذكر فيه وفي السجود. ورفع الرأس والطمأنينة في الانتصاب.
والسنّة فيه : أن يكبّر له رافعا يديه ، محاذيا بهما وجهه ، ثمَّ يركع بعد إرسالهما ويضعهما على ركبتيه مفرّجات الأصابع رادا ركبتيه إلى خلفه ، مسوّيا ظهره ، مادّا عنقه ، داعيا أمام التسبيح ، مسبّحا ثلاثا كبرى فما زاد ، قائلا بعد انتصابه : سمع الله لمن حمده ، داعيا بعده. ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.
السادس : السجود : ويجب في كلّ ركعة سجدتان ، وهما ركن في الصلاة
وواجباته سبع : السجود على الأعضاء السبعة : الجبهة ، والكفّين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين. ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، وأن لا يكون موضع السجود عاليا بما يزيد عن لبنة ، ولو تعذّر الانحناء رفع ما يسجد عليه. ولو كان بجبهته دمّل احتفر حفيرة ليقع السليم على الأرض. ولو تعذّر السجود سجد على أحد الجبينين ، وإلّا فعلى ذقنه. ولو عجز أومأ ، والذكر فيه أو التسبيح كالركوع ، والطمأنينة بقدر الذكر الواجب ، ورفع الرأس مطمئنّا عقيب الأولى.
______________________________________________________
إدريس (١).
قال طاب ثراه : وقيل : يجزي الذكر فيه وفي السجود.
أقول : هنا بحثان :
الأول : هل يتعيّن التسبيح في الركوع والسجود ، أو يجزي الذكر مطلقا؟ فيه مذهبان.
__________________
(١) السرائر : كتاب الصلاة ، باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال ، ص ٤٦ ، س ١٧ ، قال : «فإن أراد التسبيح فالأولى له الإخفات به فان جهر به لا يبطل صلاته» الى آخره.