.................................................................................................
______________________________________________________
والجواب عن الأوّل : انّه معارض بالاحتياط. وأيضا البراءة تنفي جميع الأحكام.
وعن الثاني : انّه شهادة نفي ، فلا يكون مقبولا.
وعن الثالث : انّ المراد أغلبيّة أفعال الصلاة لخروج ما هو واجب عن المعدودات كتسبيح الركوع والسجود.
وعن الرابع : انّه محمول على من سهى عن التسليم وظنّ انّه فعله ثمَّ أحدث بعد ما مضى من الزمان قدر التسليم ، ولهذا قال : نصلّي ثمَّ نجلس ، وثمَّ للتراخي ، فيكون الجلوس حاصلا بعد تماميّة الصلاة. وأيضا إنّما يلزم بطلان الصلاة بحصول الحدث قبله إذا كان جزء ، ولا يلزم من كونه ليس بجزء أن يكون مندوبا.
وعن الخامس : بمنع دلالته على المطلوب ، لأنّ القائل بوجوبه لا يقول بركنيّته حتّى تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا.
وفيه نظر : لأنّه اشترط في الحدث جلوسه قدر التشهد ، فدلّ على خروجه بالتشهّد ، وذلك يدلّ على عدم وجوب التسليم. ولمانع أن يقول : بل يدلّ على عدم جزئيّته ، ولا يلزم منه عدم وجوبه. والأولى التمسّك في الوجوب بمواظبته (عليه السّلام) عليه. وقال (عليه السّلام) : صلّوا كما رأيتموني أصلّي (١). وللاحتياط ، فإنّ الصلاة لمّا كانت أهمّ العبادات في نظر الشرع وجب الأخذ فيها بالأحزم فالأحزم.
البحث الثاني
في صيغة التسليم المخرجة.
وفيها ثلاثة أقوال
(ألف) : أوجب الشيخ في المبسوط : «السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ١ ، ص ١٩٧ ، ذيل حديث ٨.