خاتمة
يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا ، والالتفات دبرا ، والكلام بحرفين فصاعدا عمدا ، وكذا القهقهة ، والفعل الكثير الخارج عن الصلاة ، والبكاء لأمور الدنيا.
وفي وضع اليمين على الشمال قولان : أظهرهما الإبطال.
ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر ، مثل فوات غريم ، أو تردّي طفل
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي وضع اليمين على الشمال قولان : أظهرهما الإبطال.
أقول : المشهور تحريم التكفير. وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى في حال القراءة. ولا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس. وكذا لا فرق بين وضع الكفّ على السّاعد أو بالعكس ، ولا بين وضع الكفّ على الكفّ أو السّاعد على السّاعد. وكذا لا فرق بين أن يكون بين العضوين حاجز من ثوب أو لا يكون ، وتبطل الصلاة به. وذهب أبو الصلاح إلى كراهيّته (١) واختاره المصنّف في المعتبر (٢) ، وجعل أبو علي تركه مستحبّا (٣) ، والباقون على التحريم ، واختاره العلّامة (٤). وهو ظاهر المصنّف في النافع ، وتردّد في الشرائع (٥) وادعى السيد الإجماع على إبطال الصلاة به (٦) ويؤيّده رواية محمد بن مسلم عن أحدهما
__________________
(١) الكافي في الفقه : الصلاة ، ص ١٢٥ ، س ١٢ ، قال : «المكروه فعله». الى ان قال س ١٤ : «ووضع اليمين على الشمال».
(٢) المعتبر : كتاب الصلاة ، في قواطع الصلاة ، ص ١٩٦ ، س ٧ ، قال : «والوجه عندي الكراهية».
(٣) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل السادس في التروك ، ص ١٠٠ ، س ١٥ ، قال : «وجعل ابن الجنيد تركه مستحبا وجعله الشيخ حراما» إلى أن قال س ١٧ : «والحق عندي اختيار الشيخ».
(٤) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل السادس في التروك ، ص ١٠٠ ، س ١٥ ، قال : «وجعل ابن الجنيد تركه مستحبا وجعله الشيخ حراما» إلى أن قال س ١٧ : «والحق عندي اختيار الشيخ».
(٥) الشرائع : ج ١ ، ص ٩١ ، كتاب الصلاة ، خاتمة قواطع الصلاة قسمان ، قال : «الثاني ما لا يبطلها الا عمدا وهو وضع اليمين على الشمال وفيه تردّد».
(٦) الانتصار : كتاب الصلاة ، ص ٤١ ، قال : «مسألة. ومما ظن انفراد الإماميّة به المنع من وضع اليمين على الشمال».