وقيل : يقطعها الأكل والشرب إلّا في الوتر لمن عزم على الصوم ولحقه عطش.
______________________________________________________
(عليهما السّلام) قال : قلت له : الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى؟ فقال : ذلك التكفير ، لا تفعله (١) ولانّه (عليه السّلام) لم يفعله ، وإلّا لوجب ، لقوله (صلّى الله عليه وآله) : صلّوا كما رأيتموني أصلّي (٢).
ولأنّه (عليه السّلام) لم يعلمه الأعرابي (٣) ولا يقله أبو حميد في حكايته صفة صلاته (عليه السّلام) (٤).
وقال أبو حنيفة ، وأحمد ، والشافعي : باستحبابه. ومالك استحب الإرسال إلّا مع طول النافلة ، ثمَّ اختلف الشافعي ، وأبي حنيفة في كيفيّته ، فالشافعي فوق السّرة وأبو حنيفة تحتها (٥).
قال طاب ثراه : وقيل : يقطعها الأكل والشرب إلّا في الوتر.
أقول : الأكل والشرب يقطعان الصلاة إن بلغا الكثرة عند المصنّف (٦) ، والعلّامة
__________________
(١) التهذيب : ج ٢ ، ص ٨٤ ، باب كيفيّة الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة ، حديث ٧٨ ، وفيه : «الصلاة وحكي».
(٢) عوالي اللئالي : ج ١ ، ص ١٩٧ ، ذيل حديث ٨.
(٣) صحيح البخاري : ج ١ ، ص ١٩٢ ، كتاب الصلاة ، باب وجوب القراءة للإمام ، حديث ٣ ، وصحيح مسلم : كتاب الصلاة ، باب ١١ ، باب وجوب القراءة في كل ركعة ، حديث ٤٥ ، والحديث طويل.
(٤) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص ١٩٦ ، س ١٨ ، قال : «ويؤيّد ما ذكرناه ان النبي لم يأمر به الأعرابي وكذا رواية أبي حميد حكاية صلاة رسول الله (صلّى الله عليه وآله)».
(٥) لاحظ الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري : ج ١ ، كتاب الصلاة ، ص ٢٥١ ، وهامشه.
(٦) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص ١٩٦ ، س ٣٤.