وفي جواز الصلاة بشعر معقوص قولان : أشبههما الكراهية.
ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطيّ ، والعبث ، ونفخ موضع السجود ، والتنخّم ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع والتأوّه بحرف ، ومدافعة الأخبثين ، ولبس الخفّ ضيّقا.
ويجوز للمصلّي تشميت العاطس ، وردّ السلام ، مثل قوله : السلام عليكم ، والدعاء في أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرّم.
______________________________________________________
(د) : أن يكون في قنوت الوتر ، لقوله : فأكره أن أقطع الدعاء.
(ه) : أن لا يكون الوقت متّسعا لاستدراك ذلك بعد الفراغ.
(و) : اختصاص الرخصة بالشرب ، دون الأكل.
(ز) : أن لا يفعل بسبب الشرب مناف للصلاة ، كالاستدبار أو حمل نجس. ويغتفر الفعل الكثير بالشرب نفسه ، فإنّه لا يبطل وإن طال زمانه. والمشي ، لجواز التخطّي ثلاثا ، وهي فعل كثير.
فرع
وإذا جاز ذلك في الوتر بالشروط المذكورة ، شمل الوتر المندوب والواجب بالنذر وشبهه.
قال طاب ثراه : وفي جواز الصلاة (١) والشعر معقوص قولان.
أقول : التحريم مذهب الشيخ في النهاية (٢) والمبسوط (٣) والخلاف (٤) ويجب
__________________
(١) هكذا في الأصل : ولكن في مختصر النافع : «بشعر معقوص» فراجع المتن.
(٢) النهاية : كتاب الصلاة ، باب السهو في الصلاة واحكامه ، ص ٩٥ ، س ١٨.
(٣) المبسوط : كتاب الصلاة ، فصل في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها ، ص ١١٩ ، س ٨.
(٤) الخلاف : ج ١ ، ص ١٧٧ ، كتاب الصلاة ، مسألة ٢٥٥.