المقصد الثاني
في بقيّة الصلوات
وهي : واجبة ومندوبة.
فالواجبات
منها :
الجمعة
وهي : ركعتان يسقط معها الظهر. ووقتها ما بين الزوال حتّى يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا.
ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة. وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع ، ولو في الثانية.
______________________________________________________
المقصد الثاني
في
بقيّة الصلوات
قال طاب ثراه : وتسقط بالفوات ويقضى ظهرا.
أقول : هنا سؤال يورد ، وتقريره انّ القضاء تابع لأصله ، لقوله (عليه السّلام) : «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» (١) والجمعة ركعتان فكيف تقضى أربعا؟
وجوابه : انّ معنى قوله (يقضي) اي يفعل ، والضمير في قوله (يقضي) ليس راجعا
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ١٠٧ ، حديث ١٥٠ ، وقريب منه ما في الوسائل : ج ٥ ، ص ٣٥٩ ، باب ٦ ، وجوب قضاء ما فات كما فات ، حديث ١ قال : «يقضي ما فاته كما فاته».