وتدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر.
ثمَّ النظر في شروطها ، ومن تجب عليه ، ولواحقها ، وسننها
والشروط خمسة
الأوّل : السلطان العادل.
______________________________________________________
فِي الْأَرْضِ) (١) اي ويفعل وظيفة الوقت المستقلّة عن الجمعة ظهرا.
قال طاب ثراه : وتدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر.
أقول : إذا أدرك المأموم الركوع مع الإمام قبل رفع رأسه ، اجتزأ به عند السيد (٢) ، والشيخ في أحد قوليه (٣). وشرط في النهاية (٤). والاستبصار (٥) ، إدراك تكبيرة الركوع.
وبالوجهين روايات (٦) والأوّل أرجح لوجوه :
(ألف) : أصالة صحّة الصلاة الواقعة على ذلك الوجه ، وبراءة الذمة من وجوب إعادتها.
(ب) : أن تكبير الركوع ليس من واجباته حتّى يكون لفواته أثر في صحّة القدوة.
(ج) : أنّ روايات الصحّة أكثر ، فيكون أرجح ، ولهذا قال : على الأشهر.
فرع
يكفي في إدراك الركعة وصوله إلى حدّ الراكع قبل أن يرفع الإمام رأسه ، وإن لم
__________________
(١) سورة الجمعة : ١٠.
(٢) المعتبر : في بقية الصلوات ، منها الجمعة ، ص ٢٠١ ، س ٢٨ ، قال : «وكذا (أي أدرك الجمعة) لو أدرك ركعة وأدرك الإمام راكعا في الثانية ، قاله الشيخ (ره) في الخلاف وعلم الهدى».
(٣) الخلاف : ج ١ ، ص ٢٢٥ ، كتاب الجمعة ، مسألة ٣٨.
(٤) النهاية : كتاب الصلاة ، باب الجمعة وأحكامها ، ص ١٠٥ ، س ١٤ ، ولفظه : «فان وجد الامام قد ركع في الثانية فقد فاتته الجمعة».
(٥) الاستبصار : ج ١ ، ص ٤٢١ ، باب ٢٥٥ ، من لم يدرك الخطبتين ، فلاحظ.
(٦) لاحظ الوسائل : كتاب الصلاة ، ج ٥ ، ص ٤٠ ، باب ٢٦ ، من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.