الثاني : العدد ، وفي أقلّه روايتان. أشهرهما خمسة ، الامام أحدهم.
الثالث : الخطبتان ، ويجب في الأولى حمد الله والثناء عليه ، والوصيّة بتقوى الله ، وقراءة سورة خفيفة. وفي الثانية ، حمد الله تعالى ، والصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله وأئمة المسلمين ، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. ويجب تقديمها على الصلاة ، وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة ،
______________________________________________________
يسبّح المأموم لما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : إذا أدركت الامام وقد كبّر وركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع رأسه ، فقد أدركت الصلاة. وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك (١).
قال طاب ثراه : الثاني : العدد ، وفي أقلّه روايتان أشهرهما خمسة ، الإمام أحدهم.
أقول : الإنسان مدني بالطبع لا يمكنه أن يعيش وحده ، لافتقاره في بقائه إلى مأكل وملبس ومسكن يتوقّى فيه الحر والبرد ، ولا يمكن استقلال الإنسان بهذه الأمور فافتقر إلى الاجتماع الذي هو مظنّة التنازع ، والتنازع يوجب اختلال نظام النوع ، فاستدعا كمال نظامه وبقائه على السداد وجود رئيس يقهرهم على الطاعة ويعدهم عليها الثواب ويزجرهم عن المعصية ويتوعّدهم عليها بالعقاب فوجب اعتبار الامام. ثمَّ لمّا كان الإنسان محلّا للحوادث والاضطراب ، وجب في بقاء الاجتماع ونظامه اعتبار نائب له. ولمّا كان التنازع يفتقر إلى مدّع ومدّعى عليه وجب اعتبارهما. ولمّا كان التناكر والتجاحد ممكنا ، وجب اعتبار شاهدين يثبت بهما ما يقع التنازع فيه ، وقد يكون التنازع مؤدّيا إلى استحقاق الحدّ في جنب أحدهم ، فيجب وضع مستوف للحدود. فظهر احتياج التمدّن والاستيطان والاستقرار
__________________
(١) الاستبصار : ج ١ ، ص ٤٣٥ ، باب من لم يلحق تكبيرة الركوع ، حديث ٥ ، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.