وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردّد ، أحوطه الوجوب ولا يشترط فيهما الطهارة.
وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال ، روايتان ، أشهرهما : الجواز.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردّد ، أحوطه الوجوب.
أقول : وجه الأحوطيّة ، احتمال الوجوب ، لفعله (عليه السّلام) (١) والتأسّي واجب ، ولرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : «يخطب وهو قائم ، ثمَّ يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها» (٢).
ويحتمل الاستحباب ، لأصالة البراءة. ولأنّه فصل بين ذكرين جعل للاستراحة فلا يتحقّق فيه معنى الوجوب.
وفعله (عليه السّلام) : كما يحتمل الوجوب يحتمل الندب ، وإذا لم يعلم الوجه الذي أوقعه عليه ، لا يجب علينا المتابعة فيه.
قال طاب ثراه : وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان ، أشهرهما الجواز.
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :
(ألف) : وجوب الإيقاع قبل الزوال ، قاله ابن حمزة (٣) متابعة للشيخ في النهاية (٤) والمبسوط (٥).
__________________
(١) صحيح مسلم : ج ٢ ، كتاب الجمعة ، باب ١٠ ، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة ، حديث ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ ، ولفظ الأول «عن ابن عمر قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يخطب يوم الجمعة قائما ، ثمَّ يجلس ، ثمَّ يقوم. قال : كما يفعلون اليوم».
(٢) التهذيب : ج ٣ ، ص ٢٠ ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، قطعة من حديث ٧٤ ، بتفاوت يسير في ألفاظه.
(٣) المختلف : صلاة الجمعة ، ص ١٠٤ ، س ١٢ ، قال : «وقال ابن حمزة» الى أن قال : «وان يخطب قبل الزوال».
(٤) النهاية : ص ١٠٥ ، س ٤ ، كتاب الصلاة ، باب الجمعة وأحكامها.
(٥) المبسوط : ج ١ ، ص ١٥١ ، كتاب الصلاة ، كتاب صلاة الجمعة س ٣.