واما اللواحق
فسبع
الأولى : إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم عليه السفر ، لتعيّن الجمعة ، ويكره بعد الفجر.
الثانية : يستحب الإصغاء إلى الخطبة ، وقيل : يجب. وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : يستحب الإصغاء إلى الخطبة ، وقيل : يجب ، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها.
أقول : هنا مسألتان.
الاولى : في الإصغاء. وإلى وجوبه ذهب الشيخ في النهاية (١) ، وابن حمزة (٢) ، والتقي (٣) ، وابن إدريس (٤) ، والعلّامة في المختلف (٥).
وإلى استحبابه : ذهب الشيخ في المبسوط (٦) ، وموضع من الخلاف (٧).
__________________
(١) النهاية : ص ١٠٥ ، كتاب الصلاة ، باب الجمعة وأحكامها ، س ١١ ، قال : «ويجب عليه الإصغاء إليها»
(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة الجمعة ، ص ١٠٤ ، س ٢٩ ، قال : «وقال ابن حمزة. ويجب على من حضر الإنصات إليها».
(٣) الكافي في الفقه : ص ١٥٢ ، فصل في صلاة الجمعة ، س ٢ ، قال : «ويلزم المؤتميين به أن يصغوا الخطبة».
(٤) السرائر : كتاب الصلاة ، باب صلاة الجمعة وأحكامها ، ص ٦٣ ، س ١٩ ، قال : «ويجب على الحاضرين استماعها. وقال في ص ٦٤ ، س ٢٤ ، «وإذا كان الامام يخطب حرم الكلام ووجب الصمت» انتهى.
(٥) المختلف : كتاب الصلاة ، في صلاة الجمعة ، ص ١٠٤ ، س ٣٣ : «والأقرب الأول» أي قول الشيخ في النهاية.
(٦) المبسوط : كتاب صلاة الجمعة ، ص ١٤٨ ، س ٢٢ ، قال : «والإنصات للخطبة مستحب ليس بواجب».
(٧) لم نعثر على فتواه صريحا باستحباب الإصغاء ، وسيأتي في المسألة الثانية ما يمكن الاستفادة منه.