الثالثة : الأذان الثاني بدعة ، وقيل : مكروه.
الرابعة : يحرم البيع بعد النداء ، ولو باع انعقد.
______________________________________________________
وحملوا الرواية على الكراهية. والأوّل هو المذهب.
قال طاب ثراه : الأذان الثاني بدعة ، وقيل : مكروه.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : أذان الجمعة. وفي بعض عبارات الأصحاب والروايات ، الأذان الثالث ، فبعض يذهب إلى الكراهية ، وبعض إلى عدمها ، وبعض يذهب إلى التحريم.
وتحقيق البحث في ذلك يستدعي توطئة توضيح.
فنقول : الأصل أنّه إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر ، ثمَّ أمر مؤذّنه فأذّن على قول الحسن (١). أو يصعد بعد أذانه على قول التقي (٢) فاذا فرغ من الخطبة ونزل أقيمت الصلاة ، وصلّوا الجمعة من غير أذان. فالأذان المنهي عنه ، الّذي يحصل بعد نزول الامام ، بعد ما يفرغ من الخطبة ، وسمّي ثالثا ، لأنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) شرّع للصلاة أذانا وإقامة ، فالزائد ثالث ، لأنّ الإقامة يطلق عليها اسم الأذان.
قال المصنّف : ويفصل بينهما بركعتين ، أو سجدة ، خلا المغرب ، فلا تفصل بين أذانها إلّا بخطوة أو تسبيحة (٣).
والأكثر يسمّونه الثاني ، لوقوعه بعد الأذان الأوّل ، فهو ثان بالنسبة إلى وضعه ووقت إيقاعه وحقيقته ، وثالث باعتبار عدده ، والنزاع لفظي.
إذا عرفت هذا ، فنقول : هل هو محرّم أو مكروه؟
والأوّل : مذهب ابن إدريس (٤).
__________________
(١) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ١٠٤ ، س ١٣.
(٢) الكافي في الفقه : ص ١٥١ ، كتاب الصلاة ، فصل في صلاة الجمعة ، س ١٣.
(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ، في الأذان والإقامة ، ص ١٦٥ ، س ١٢.
(٤) السرائر : كتاب الصلاة ، في صلاة الجمعة ، ص ٦٤ ، س ٢٦ ، قال : «ولا يجوز الأذان بعد نزوله الى