.................................................................................................
______________________________________________________
والمصنّف في النافع (١) ، والعلّامة في المختلف (٢).
والثاني : مذهب الشيخ في المبسوط (٣) ، واختاره المصنّف في المعتبر (٤).
احتجّ الأوّلون : برواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهم السّلام) قال :
الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (٥) ولقوله (صلّى الله عليه وآله) : صلّوا كما رأيتموني أصلّي (٦) وصلّى الجمعة بأذان واحد.
قيل : أوّل من فعله عثمان ، وقال عطا : أوّل من فعله معاوية (٧) ، وقال الشافعي : ما فعله النبي (صلّى الله عليه وآله) وأبو بكر وعمر أحبّ إليّ ، وهو السنّة (٨).
احتجّ الآخرون : بالأصل ، فإنه عدم التحريم وبأنّه ذكر فلا يحرم. وأجابوا عن الرواية بضعف السند ، فانّ حفص عامي.
__________________
ان قال س ٢٧ : ويسميه بعض أصحابنا ، الأذان الثالث».
(١) المختصر النافع : ص ٣٦.
(٢) المختلف : كتاب الصلاة ، صلاة الجمعة ، ص ١١٠ ، س ٣ ، قال بعد نقل قول ابن إدريس : «وهو الأقرب».
(٣) المبسوط : ج ١ ، ص ١٤٩ ، كتاب الصلاة ، كتاب صلاة الجمعة ، س ٢١ ، قال : «ولا يؤذن إلا أذان واحد يوم الجمعة ، والثاني مكروه».
(٤) المعتبر : كتاب الصلاة ، صلاة الجمعة ، ص ٢٠٦ ، س ٣٠ ، قال : «لكن من حيث لم يفعله النبي (صلّى الله عليه وآله) ولم يأمر به كان أحق بوصف الكراهية».
(٥) التهذيب : ج ٣ ، ص ١٩ ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث ٦٧.
(٦) عوالي اللئالي : ج ١ ، ص ١٩٨ ، حديث ٨.
(٧) كتاب الام : ج ١ ، وقت الجمعة ، ص ١٩٥ ، س ٦ ، قال : «وقد كان عطاء ينكر ان يكون عثمان أحدثه ويقول : أحدثه معاوية ، إلى أن قال : وأيهما كان فالأمر الذي على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أحب إليّ» ونقله في المعتبر : ص ٢٠٦ ، س ٣١ ، ونقله في المبسوط ، ج ١ ، ص ١٤٩ ، س ٢٢.
(٨) كتاب الام : ج ١ ، وقت الجمعة ، ص ١٩٥ ، س ٦ ، قال : «وقد كان عطاء ينكر ان يكون عثمان أحدثه ويقول : أحدثه معاوية ، إلى أن قال : وأيهما كان فالأمر الذي على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أحب إليّ» ونقله في المعتبر : ص ٢٠٦ ، س ٣١ ، ونقله في المبسوط ، ج ١ ، ص ١٤٩ ، س ٢٢.