.................................................................................................
______________________________________________________
الثانية. أذان العصر يوم الجمعة ، وفيه أربعة أقوال.
(ألف) : المنع منه مطلقا ، قاله الشيخ في النهاية ، بل ينبغي إذا فرغ من الظهر أقام للعصر (١) ، ونقل عن المفيد ، ثمَّ قم فأقم للعصر (٢).
واستدلّ عليه بما رواه الفضيل ، وزرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السّلام) انّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين (٣).
ويجب التأسّي والقدوة للآية (٤) والرواية.
(ب) : الكراهية مطلقا ، قاله الشيخ في المبسوط (٥) ، والعلّامة في المختلف (٦).
(ج) : التفصيل. وهو سقوطه عمّن صلّى الجمعة ، أمّا الظهر فلا ، وهو قول ابن إدريس (٧).
(د) : قال المفيد في الأركان : ثمَّ قم فأذّن للعصر وأقم ، وتوجّه بسبع تكبيرات (٨) ، وهو مذهب القاضي (٩).
واحتجّ العلّامة : بعموم الأمر بالأذان للصلوات الخمس. وبانّ الأذان وضع
__________________
(١) النهاية : باب الجمعة وأحكامها ، ص ١٠٧ ، س ١٥.
(٢) لم نعثر في المقنعة على هذه العبارة ، ولكن نقل الشيخ في التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٨ ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، بعد إيراد حديث ٦٥ ، ما لفظه : قال الشيخ رحمه الله (ثمَّ قم فأقم للعصر).
(٣) التهذيب : ج ٣ ، ص ١٨ ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، قطعة من حديث ٦٦.
(٤) سورة الأحزاب : الآية ٢١ ، (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)
(٥) المبسوط : ج ١ ، ص ١٥١ ، كتاب صلاة الجمعة ، س ٢٢ ، قال : «ويكره الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة» انتهى.
(٦) المختلف : في صلاة الجمعة ، ص ١١٠ ، س ١٣ ، قال : «والأقرب عندي الكراهة».
(٧) السرائر : كتاب الصلاة ، باب صلاة الجمعة وأحكامها ، ص ٦٧ ، س ٥.
(٨) المقنعة : باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ص ٢٦ ، س ٣٦.
(٩) المختلف : صلاة الجمعة ، ص ١١٠ ، س ٩ ، قال : «وهو قول ابن البراج».