الخامسة : إذا لم يكن الامام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجمعة (الجماعة) ، ومنعه قوم.
السادسة : إذا حضر إمام الأصل مصرا ، لم يؤم غيره إلّا لعذر.
السابعة : لو ركع مع الإمام في الاولى ومنعه زحام عن السجود لم يركع مع الإمام في الثانية ، فإذا سجد الإمام ، سجد ونوى بهما للأولى.
______________________________________________________
للإعلام بأوقات الصلوات وقد حصل ، إذ وقت العصر هنا عقيب صلاة الظهر بلا فصل. ولأنّها صلاة يستحب الجمع بينها وبين السابقة عليها ، فيسقط أذانها كعرفة والمشعر والجمعة (١).
قال طاب ثراه : إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان ، استحب الجمعة ، ومنعه قوم.
أقول : إذا أمكن في حال الغيبة اجتماع العدد المعتبر والخطبتان استحب الاجتماع ، وإيقاع الجمعة بنيّة الوجوب ويجزي عن الظهر ، قاله الشيخ في النهاية (٢) ، والتقي (٣) ، والمصنّف (٤) ، والعلّامة (٥).
__________________
(١) المختلف : صلاة الجمعة ، ص ١١٠ ، س ١٤.
(٢) النهاية : كتاب الصلاة ، باب الجمعة وأحكامها ، ص ١٠٧ ، س ٢ ، قال : «ولا بأس ان يجتمع المؤمنون في زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم ، فيصلوا جمعة بخطبتين».
(٣) الكافي في الفقه : ص ١٥١ ، فصل في صلاة الجمعة ، س ٢ ، قال : «لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة ، أو منصوب من قبله ، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين».
(٤) الشرائع : ج ١ ، ص ٩٨ ، في صلاة الجمعة ، قال في مسألة التاسعة من مسائل من يجب عليه الجمعة : «إذا لم يكن الامام موجودا ولا من نصبه للصلاة وأمكن الاجتماع والخطبتان ، قيل : يستحب ان يصلّى جمعة ، وقيل لا يجوز ، والأول أظهر».
(٥) المختلف : صلاة الجمعة ، ص ١٠٩ ، س ٥ ، قال : «والأقرب الجواز».